مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٧٣ - (مسألة ٤١٢) لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج و صلاته و السعي على الوقوفين
[ (مسألة ٤١٢): لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج و صلاته و السعي على الوقوفين]
(مسألة ٤١٢): لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج و صلاته و السعي على الوقوفين و يستثنى من ذلك الشيخ الكبير و المرأة التي تخاف الحيض فيجوز لهما تقديم الطواف و صلاته على الوقوفين و الاتيان بالسعي في وقته و الأحوط تقديم السعي أيضا و اعادته في وقته و الاولى اعادة الطواف و الصلاة أيضا مع التمكّن في أيام التشريق أو بعدها الى آخر ذي الحجة (١).
(١) قال في الجواهر شرحا لقول الماتن بلا خلاف معتد به أجده بل الاجماع يقسميه عليه بل المحكي منه مستفيض أو متواتر بل في محكي المعتبر و المنتهى نسبته الى اجماع العلماء كافة الى آخر كلامه و العمدة النصوص الواردة في المقام و هي مختلفة فطائفة منها تدل على جواز التقديم منها ما رواه ابن بكير و جميل جميعا عن أبي عبد اللّه ٧ انهما سألاه عن المتمتع يقدم طوافه و سعيه في الحج فقال هما سيان قدمت أو أخّرت [١] و منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم ٧ عن الرجل يتمتع ثم يهلّ بالحج فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة قبل خروجه الى منى فقال: لا بأس [٢] و منها ما رواه علي بن يقطين قال:
سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف و يسعى بين الصفا و المروة قبل خروجه الى منى قال: لا بأس به [٣] و منها ما رواه حفص بن البختري عن أبي الحسن ٧ في تعجيل الطواف قبل الخروج الى منى فقال: هما سواء أخّر
[١] الوسائل: الباب ١٣ من أبواب أقسام الحج، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ١٣ من أبواب أقسام الحج، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.