مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٧٤ - (مسألة ٤١٢) لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج و صلاته و السعي على الوقوفين
..........
ذلك أو قدمه يعني للمتمتع [١] و منها ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أبيه قال: سمعت أبا الحسن الأول ٧ يقول: لا بأس بتعجيل طواف الحج و طواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه الى منى و كذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف الى مكة ان يطوف و يودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا [٢] و في قبال هذه الطائفة طائفة اخرى منها ما رواه صفوان بن يحيى الأزرق عن أبي الحسن ٧ قال: سألته عن امرأة تمتع بالعمرة الى الحج ففرغت من طواف العمرة و خاضت الطمث قبل يوم النحر أ يصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى قال: إذا خاضت ان تضطرّ الى ذلك فعلت [٣] و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير و المرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج الى منى [٤] و منها ما رواه اسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير و المريض و المرأة و المعلول طواف الحج قبل أن يخرج الى منى [٥] و منها ما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن ٧ عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى فقال: نعم من كان هكذا يعجل قال: و سألته عن الرجل يحرم الحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن
[١] الوسائل: الباب ٦٤ من أبواب الطواف، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] الوسائل: الباب ١٣ من أقسام الحج، الحديث ٤.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٦.