مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٥٧ - الصيد في الحرم و قلع شجره و نبته
..........
يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها و ان كانت طريّة عليه فله قلعها [١] و منها ما رواه حماد بن عثمان أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم فقال: ان بنى المنزل و الشجرة فيه فليس له أن يقلعها و ان كانت نبتت في منزله و هو له فليقلعها [٢] و منها ما رواه زرارة قال: سمعت أبا جعفر ٧ يقول: حرم اللّه حرمه بريدا في بريد أن يختلا خلاه أو يعضد شجرة الّا الإذخر أو يصاد طيره و حرّم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) المدينة ما بين لابتيها و حرّم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها الّا عودى الناضح [٣] و منها ما رواه اسحاق بن يزيد أنه سأل أبا جعفر ٧ عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها قال: اقطع ما كان داخلا عليك و لا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك [٤] و منها ما رواه زرارة قال:
سمعت أبا جعفر ٧ يقول: حرّم اللّه حرمه ان يختلا خلاه أو يعضد شجره الّا الإذخر أو يصاد طيره [٥] و منها ما رواه حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه ٧: انّ الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم قال: ان بنى المنزل و الشجرة فيه فليس له أن يقلعها و إن كانت نبتت في منزله و هو له فليقلعها [٦] فلا اشكال في أصل الحكم.
الفرع الثاني: أنه لا بأس بما ينقطع عند المشي على نحو المتعارف و يمكن أن
[١] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٨.