مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١١٦ - (مسألة ٣٠٥) إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه
[ (مسألة ٣٠٥): إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه]
(مسألة ٣٠٥): إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف و الأحوط اتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم اعادته و الأحوط ان لا يمد يده حال طوافه من جانب الشاذروان إلى جواز الكعبة لاستلام الأركان أو غيره (١).
الحلبي [١] اذ لا تنافي بين الاثباتين الّا فيما يكون السبب واحدا و المقام ليس كذلك فلاحظ. و أما وجه الأولوية التي ذكرها في ذيل المسألة فلكون التفصيل المذكور ذهب إليه بعض فالاحتياط لاجل الخروج عن شبهة الخلاف.
(١) إذ المفروض انّ الشاذروان جزء من البيت فيلزم أن يكون داخل المطاف في كل جزء من كل شوط و هذا واضح ظاهر نعم على فرض وصول النوبة الى الشك في كونه من البيت أم لا، فقد تقدم من ان مقتضى القاعدة ترتب حكم خارج البيت عليه و أما اصل الطواف فالوجه في بطلانه احتمال كون التجاوز الى الشاذروان مصداقا للدخول في البيت و قد تقدم ان دخول البيت يوجب بطلان اصل الطواف و لكن الاحتمال المذكور بمراحل عن الواقع فانه بالتجاوز إليه لا يصدق ان الطائف دخل البيت و العرف ببابك و مع الشك يكون مقتضى الاصل عدم الصدق و اما وجه الاحتياط المذكور في المتن في عدم مدّ اليد فلاجل ان اليد تكون داخل البيت فلا يصدق الطواف حول البيت و لا اشكال في حسن الاحتياط و لكن مقتضى الصناعة عدم البأس إذ بخروج اليد عن المطاف لا يختل عنوان المأمور به و بعبارة اخرى لا اشكال في أنه يصدق عرفا انه يطوف حول البيت و هذا العرف ببابك فلاحظ.
[١] لاحظ ص ٧٩.