مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٥٩ - (مسألة ٣٢٨) تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف
[ (مسألة ٣٢٨): تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف]
(مسألة ٣٢٨): تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف بمعنى أن لا يفصل بين الطواف و الصلاة عرفا (١).
(١) تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر ٧ عن رجل طاف طواف الفريضة و فرغ من طوافه حين غربت الشمس قال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب [١].
و منها ما رواه رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أ يصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه؟ فقال: نعم أ ما بلغك قول رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف [٢].
و منها ما رواه معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه ٧: إذا فرغت من طوافك فائت مقام ابراهيم فصل ركعتين الى أن قال و هاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أيّ الساعات شئت عند طلوع الشمس و عند غروبها و لا تؤخّرها ساعة تطوف و تفرغ فصلهما [٣].
و منها ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال: لا تؤخّرها ساعة اذا طفت فصلّ [٤].
و ربّما يتوهّم أنّه يعارض النصوص المشار إليها ما رواه علي بن يقطين قال:
سألت أبا الحسن ٧ عن الذي يطوف بعد الغداة و بعد العصر و هو في وقت الصلاة
[١] الوسائل: الباب ٧٦ من أبواب الطواف، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٥.