مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٣٥ - (مسألة ٣١٦) إذا تيقّن بالسبعة و شك في الزائد
[ (مسألة ٣١٦): إذا تيقّن بالسبعة و شك في الزائد]
(مسألة ٣١٦): إذا تيقّن بالسبعة و شك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك و صحّ طوافه الا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير فإن الأظهر حينئذ بطلان الطواف و الأحوط اتمامه رجاء و إعادته (١).
و أما على الثاني فيشكل جريان قاعدة الفراغ إذ المفروض أن الشك في عدد الأشواط و أيضا المفروض بقاء المحل للتدارك فالأشواط المأتي بها لا شك في صحتها و الشوط المشكوك فيه محكوم بعدم الاتيان بالاستصحاب إذ قاعدة التجاوز غير تامة عندنا و يظهر من متن الكتاب أنه (قدّس سرّه) تمسك بقاعدة التجاوز و يظهر من شرحه على ما في تقريره الشرف أنه تمسك بقاعدة الفراغ و كلا التقريبين غير تامين أما الأول لعدم الدليل عليها و الثاني فلعدم تمامية موضوعها الا أن يقال انّ موضوع قاعدة الفراغ متحقق إذ المفروض أنه يشك في صحة الطواف لاحتمال الاتيان به بتمامه و احتمال عدم الاتيان به و المفروض أنه داخل في الصلاة فلا مانع عن اجراء قاعدة الفراغ فلاحظ.
(١) في هذه المسألة فرعان:
الفرع الأول: أنه إذا شك في الزائد بأن علم بتحقق السبعة و احتمل الاتيان بالثامن و بعبارة اخرى إذا شك بعد الفراغ و اتمام الشوط في أنه السابع أو الثامن لم يعتن و يكون طوافه صحيحا لاستصحاب عدم الزائد مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية فقال: أما السبعة فقد استيقن و انما وقع