مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٩ - (مسألة ٢٦٦) لا يجوز للمرأة المحرمة ان تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك
[٢٠- ستر الوجه للنساء]
٢٠- ستر الوجه للنساء
[ (مسألة ٢٦٦): لا يجوز للمرأة المحرمة ان تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك]
(مسألة ٢٦٦): لا يجوز للمرأة المحرمة ان تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك و الأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان كما أن الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضا نعم يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم و لا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة و الأحوط رفعه عند الفراغ منها (١).
(١) يقع البحث في هذه المسألة أولا في بيان أصل الحكم بالنسبة الى ستر المرأة وجهها و ثانيا: في الجهات الراجعة الى الحكم المذكور فنقول اما اصل الحكم أي حرمة ستر المرأة وجهها فلا مجال للاشكال فيه فقد نقل عن المنتهى أنه قول علماء الامصار و عن الجواهر عدم الخلاف فيه و يدل على المدعى من النصوص ما رواه عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه ٨ قال: المحرمة لا تتنقب لان احرام المرأة في وجهها و احرام الرجل في رأسه [١] و ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: مرّ أبو جعفر ٧ بامرأة متنقبة و هي محرمة فقال احرمي و اسفري و ارخي ثوبك من فوق رأسك فانك ان تنقبت لم يتغيّر لونك فقال رجل الى أين ترخيه قال: تغطي عينيها قال: قلت تبلغ فمها قال: نعم [٢] و ما رواه أحمد بن محمد عن أبي الحسن ٧ قال: مرّ أبو جعفر ٧ بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فاماط المروحة بنفسه عن وجهها [٣] فلا اشكال في اصل الحكم انما الكلام في جملة من الجهات:
[١] الوسائل: الباب ٤٨ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.