مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٧٩ - (مسألة ٢٨٥) إذا أحدث المحرم أثناء طوافه
..........
و ان أراد أن يستريح و يقعد فلا بأس بذلك فاذا رجع بنى على طوافه و إن كان نافلة بنى على الشوط أو الشوطين و إن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن و لا في حاجة نفسه [١] و منها ما رواه عمران الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أطواف في الفريضة ثم وجد خلوة من البيت فدخله قال: يقضي طوافه و قد خالف السنة فليعد طوافه [٢] و منها ما رواه أبو عنزة قال: مرّ بي أبو عبد اللّه ٧ و أنا في الشوط الخامس من الطواف فقال لي:
انطلق حتى نعود هاهنا رجلا فقلت له: انّما انا في خمسة أشواط من اسبوعي فاتم اسبوعي قال: اقطعه و احفظه من حيث تقطعه حتى تعود الى الموضع الذي قطعت منه فتبنى عليه [٣] قلت: تجديد الوضوء لا يتوقف على الخروج عن المطاف فالقاعدة تقتضي الصحّة و لكن مقتضى الاحتياط في هذه الصورة و الصورة الثالثة ان يحتاط بما ذكره في المتن فلاحظ.
[١] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١٠.