مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٥١ - (مسألة ٢٧٥) إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتمادا على فتوى من جوّزه
[ (مسألة ٢٧٥): إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتمادا على فتوى من جوّزه]
(مسألة ٢٧٥): إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتمادا على فتوى من جوّزه وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط (١).
شاة الا أن يقال لا بدّ أن يكون في مجلس واحد و الّا يترتب عليه المد أو القيمة و بعبارة واضحة لو كان التقليم تدريجيا و لم يكن في مجلس واحد لا يكون موضوعا لوجوب الدم هذا من ناحية و من ناحية اخرى التقسيم قاطع للشركة فلا بد من التفريق بين تقليم الجميع و تقليم البعض.
الفرع الثالث: أنه لو قلم أظافير اليد و الرجل في مجلس واحد فالكفارة شاة أيضا و اذا كان تقليم أظافير اليد في مجلس و تقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان لاحظ ما رواه أبي بصير [١] و ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
اذا قلّم المحرم اظفار يديه و رجليه في مكان واحد فعليه دم واحد و ان كانتا متفرقتين فعليه دمان [٢].
(١) في المقام حديثان:
الحديث الأول: ما رواه اسحاق الصيرفي قال: قلت لأبي ابراهيم ٧ ان رجلا أحرم فقلّم اظفاره فكانت له اصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصّه فأفتاه رجل بعد ما احرم فقصّه فأدماه فقال على الذي أفتى شاة [٣] و الحديث ضعيف سندا بالبزّاز و زكريّا فلا يعتد به.
الحديث الثاني ما رواه اسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن ٧ عن رجل نسي ان يقلّم اظفاره عند احرامه قال: يدعها قلت: فإن رجلا من أصحابنا افتاه بان
[١] لاحظ ص ٤٩.
[٢] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث ٦.
[٣] الباب ١٣ من هذه الأبواب، الحديث ١.