مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٦ - (مسألة ٢٦٤) لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء
..........
حرمة العمل نعم يمكن الاستدلال على الحرمة بأن الحرمة كانت مرتكزة في ذهن السائل و الامام قرره على مرتكزه لكن يعارضه ما رواه زرارة عن أحدهما ٨ في المحرم قال: له ان يغطي رأسه و وجهه اذا اراد أن ينام [١]، و يدل على الحرمة ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: قلت المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه قال: نعم و لا يخمّر رأسه و المرأة المحرمة لا بأس بأن تغطي وجهها كلّه عند النوم [٢] و حيث انه لا يميز الأحدث يكون المرجع اطلاق دليل المنع و يمكن ان يقال أنه لا اشكال في تخصيص العام بالمخصص أعم من أن يكون قديما أو حادثا و بعد القطع بتخصيص العام كيف يمكن الاخذ بالعموم فالنتيجة الشك في الجواز و التحريم فالمرجع اصالة البراءة ثم انه هل تجب التلبية بعد الستر كما امر بها في حديث الحلبي [٣] و غيره [٤] مقتضى القاعدة وجوبها الّا أن يقال ان الالتزام بالوجوب خلاف الارتكاز الشرعي.
[١] الوسائل: الباب ٥٦ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٢.
[٢] الباب ٥٩ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٣] لاحظ ص ٢١.
[٤] لاحظ ص ٢٠.