مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٥ - (مسألة ٢٦٤) لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء
..........
في الماء [١].
و منها ما رواه اسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ هل يدخل الصائم رأسه في الماء قال: لا و لا المحرم و قال: مررت ببركة بني فلان و فيها قوم محرمون يترامسون فوقفت عليهم فقلت لهم: انكم تصفون ما لا يحل لكم [٢] فأصل الحكم مما لا اشكال فيه و هل تختص الحرمة بالارتماس في الماء أو تعم غيره الحق هو الأول لأن الدليل وارد في الارتماس في الماء فلا وجه للتسرية و لا فرق في هذا الحكم بين الرجل و المرأة لانّ حرمة الارتماس ليس من باب ستر الرأس كي يختص الحكم بالرجل بل حكم للمحرم فلا فرق بينهما.
ثم انه هل يحرم ادخال الرأس في الماء أم لا، الحق هو الثاني إذ الارتماس إما يتحقق بادخال جميع البدن في الماء و إما خصوص الرأس فلا يصدق عليه العنوان و أما حديث اسماعيل بن عبد الخالق المتقدم آنفا فلا اعتبار بسنده فلا يحرم و الظاهر ان الوجه في الاشكال في السند ناش عن الاشكال في محمد بن خالد و لكن رجعنا و قلنا ان مقتضى القاعدة كون الرجل ثقة، ثم انه هل يجوز ستر الرأس وقت النوم لا دليل على الجواز نعم لا اشكال في انّ بعض الرأس يصير مستورا وقت النوم لكن قد تقدم انه لا دليل على حرمة ستر بعض الرأس و اما ستر جميع الرأس فالظاهر حرمته لاطلاق الأدلّة بل يدل على الحرمة ما رواه الحلبي [٣] فان الأمر بالتلبية عند الذكر و ارتفاع النسيان يدل على الحرمة الا أن يقال وجوب التلبية لا يستلزم
[١] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٣] لاحظ ص ٢١.