مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٥٦ - (مسألة ٤٠٤) يتخير الرجل بين الحلق و التقصير
..........
الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: استغفر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) للمحلقين ثلاث مرات قال: و سألت أبا عبد اللّه ٧ عن التفث قال: هو الحلق و ما كان على جلد الانسان [١].
الفرع الثاني: أنه يجب على من لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل أو عقص شعر رأسه و عقده بعد جمعه و لفه ان يحلق رأسه قال في دليل الناسك جزم بتعيين الحلق جماعة من القدماء و المتأخرين الى آخر كلامه رفع في علو مقامه و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه معاوية [٢] و منها ما رواه هشام بن سالم قال: قال أبو عبد اللّه ٧: إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق [٣] و منها ما رواه أبو سعد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: يجب الحلق على ثلاثة نفر رجل لبد و رجل حج بدءا لم يحج قبلها و رجل عقص رأسه [٤] و منها ما رواه معاوية بن عمّار أيضا. [٥]
الفرع الثالث: أنه يجب على الصرورة الحلق و ليس له التقصير و الكلام في هذا الفرع يقع تارة فيما يقتضي وجوب الحلق و اخرى فيما يكون مانعا عن الأخذ بدليل التعين فيقع الكلام في موضعين فنقول:
أما الموضع الأول فيدل على تعين الحلق عليه جملة من النصوص منها ما رواه
[١] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٢] لاحظ ص ٣٥٥.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٥] لاحظ ص ٣٥٥.