مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٨٤ - (مسألة ٢٩٠) اذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الاحرام أو بعده
[ (مسألة ٢٩٠): اذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الاحرام أو بعده]
(مسألة ٢٩٠): اذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الاحرام أو بعده و قد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلى ان تطهر فتغتسل و تأتي بأعمالها و ان لم يسع الوقت فللمسألة صورتان:
الأولى: أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الافراد و بعد الفراغ من الحجّ تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكّنت منها.
الثانية: أن يكون حيضها بعد الاحرام ففي هذه الصورة تتخيّر بين الاتيان بحجّ الافراد كما في الصورة الأولى و بين أن تأتي بأعمال عمرة التمتع من دون طواف فتسعى و تقصر ثم تحرم للحج و بعد ما ترجع إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحج و فيما اذا تيقنت ببقاء حيضها و عدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى استنابت لطوافها ثم أتت بالسعي بنفسها ثمّ انّ اليوم الذي يجب عليها الاستظهار فيه بحكم أيام الحيض فيجري عليه حكمها (١).
(١) المرأة التي تحيض حال الاحرام لعمرة التمتع أو بعده تارة يمكنها الصبر و الاتيان بأعمال العمرة و أخرى لا يسع الوقت أما على الأول فلا بد من الصبر و الإتيان بما هي وظيفتها عن عمرة التمتع و هذا على طبق القاعدة الأولية و لا يحتاج الى الاستدلال و أما إذا لم يسع الوقت فتارة يكون حيضها عند احرامها أو قبل أن تحرم و أخرى يكون بعد الاحرام فهنا صورتان:
أما الصورة الأولى فوظيفتها انقلاب حجها الى الافراد لاحظ ما رواه جميل