مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٧٨ - (مسألة ٤١٤) من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف
[ (مسألة ٤١٣): يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة ان يقدم الطواف و صلاته و السعي على الوقوفين]
(مسألة ٤١٣): يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة ان يقدم الطواف و صلاته و السعي على الوقوفين بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضا فيمضي بعد أعمال منى الى حيث أراد (١).
[ (مسألة ٤١٤): من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف]
(مسألة ٤١٤): من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس و لم يتيسر لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها لزمته الاستنابة للطواف ثم السعي بنفسه بعد طواف النائب (٢).
(١) لاحظ ما روي عن أبي الحسن ٧ [١] و في المقام شبهة و هي انه في بعض النسخ يكون الراوي عن الحسن بن علي بن محمد بن عيسى قال في هامش الوسائل في نسخة زادة محمد بن عيسى بعد أحمد بن محمد و من الممكن ان المراد بالرجل القطيني اليونسي الذي يكون مخدوشا هذا من ناحية و من ناحية اخرى في دوران الأمر بين الزيادة و النقيصة يحمل الناقص على الاشتباه فالحديث مخدوش سندا.
(٢) المستفاد من النصوص الواردة في المقام ان الطواف له مراتب ثلاثة:
المرتبة الأولى: وجوب الاتيان به مباشرة اذا كان المكلف خاليا عن الاعذار كما هو الحال في جميع الواجبات الشرعية و هذا أمر ظاهر واضح.
المرتبة الثانية: أن يطاف به إذا لم يمكن له مانع عن الدخول في المسجد الحرام و لكن لا يمكنه القيام به و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه ٧ قال: المريض المغلوب و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف به [٢]
[١] لاحظ ص ٣٧٤.
[٢] الوسائل: الباب ٤٧ من أبواب الطواف، الحديث ١.