مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٨٣ - (مسألة ٤١٥) إذا طاف المتمتع و صلّى و سعى حل له الطيب و بقي عليه من المحرمات النساء
..........
يستفاد من جملة من النصوص أنه بالحلق يحل له كل شيء الّا النساء منها ما رواه منصور بن حازم [١] و منها ما رواه عمر بن يزيد [٢] و منها ما رواه سعيد بن يسار [٣] و منها ما رواه اسحاق بن عمّار [٤] فيجوز له الصيد بعد الحلق أي الصيد الاحرامي يحل له يبقى حديث معاوية بن عمّار [٥] فان الظاهر من الحديث انّ الصيد حرام حتى بعد طواف النساء و حيث أنه لم يرد محلل بالنسبة الى الصيد الاحرامي يعلم أن المراد بالصيد في هذا الحديث هو الصيد الحرمي و مما يدل على المدعى بوضوح أنه ٧ قال:
فإذا زار البيت و طاف سعى بين الصفا و المروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه الّا النساء فانه يفهم من هذا الكلام انّ الباقي من المحرم الاحرام من النساء فقط و لو كان الصيد باقيا على حرمته لكن الحق أن يقول الا النساء و الصيد فيعلم أن المراد من الصيد في ذيل الكلام هو الصيد الحرمي كما ذكره جماعة من علمائنا على ما في الوسائل و اللّه العالم بحقائق الأمور.
[١] لاحظ ص ٣٦٢.
[٢] لاحظ ص ٣٦٢.
[٣] لاحظ ص ٣٦٢.
[٤] لاحظ ص ٣٦٣.
[٥] لاحظ ص ٣٦٢.