مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٨٥ - الواجب العاشر و الحادي عشر من واجبات الحج طواف النساء و صلاته
..........
الطواف كلّهم [١] و منها ما رواه اسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لو لا ما منّ اللّه عزّ و جلّ على الناس من طواف النساء رجع الرجل الى أهله و ليس يحل له أهله [٢].
و منها ما رواه اسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لو لا ما من اللّه به على الناس من طواف الوداع لرجعوا الى منازلهم و لا ينبغي لهم أن يسموا نساءهم يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت اسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا و المروة و ذلك على الرجال و النساء واجب [٣] و منها ما رواه أحمد بن محمد قال: قال أبو الحسن ٧ في قول اللّه عزّ و جلّ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ قال:
طواف الفريضة طواف النساء [٤] و منها ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ٧ في قول اللّه عزّ و جلّ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ قال: طواف النساء [٥] و منها ما رواه علي بن أبي حمزة قال: قال لي أبو الحسن ٧ انّ سفينة نوح ٧ كانت مأمورة طافت بالبيت حيث غرقت الارض ثم أتت منى في أيامها ثم رجعت السفينة و كانت مأمورة فطافت بالبيت طواف النساء [٦] و منها ما رواه معاوية بن عمّار [٧] و منها ما رواه معاوية عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال في القارن
[١] الوسائل: الباب ٢ من أبواب الطواف، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٧] لاحظ ص ٣٦٩.