مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٥ - (مسألة ٢٦٠) اذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة
[ (مسألة ٢٦٠): اذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة]
(مسألة ٢٦٠): اذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة و اذا حلقه لضرورة فكفارته شاة أو صوم ثلاثة أيام أو اطعام ستة مساكين لكل واحد مدّان من الطعام و اذا نتف المحرم شعره النابت تحت ابطيه فكفارته شاة و كذا اذا نتف احد ابطيه على الأحوط و اذا نتف شيئا من شعر لحيته و غيرها فعليه ان يطعم مسكينا بكف من الطعام و لا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان أم محلا (١).
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: ان المحرم اذا حلق رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة و اذا حلق لضرورة فكفارته شاة أو صوم ثلاثة أيام أو اطعام ستة مساكين لكل واحد مدّان من الطعام و التفصيل بين الصورتين يستفاد من نصوص الباب لاحظ حديثي زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: من حلق رأسه أو نتف ابطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه و من فعله متعمدا فعليه دم [١] و زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر ٧ يقول: من نتف ابطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء و من فعله متعمدا فعليه دم شاة [٢] فان المستفاد من الحديث الأول أنه لو حلق رأسه بلا عذر تجب عليه اراقة دم و المستفاد من الحديث السادس من الباب وجوب اراقة دم شاة و بقانون حمل المطلق على المقيد نلتزم بوجوب اراقة دم شاة هذا بالنسبة الى من لا عذر له و اما بالنسبة الى من له عذر فيدل على الخيار بين
[١] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب بقية أبواب كفارات الاحرام، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث ٦.