مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٧٨ - (مسألة ٢٨٥) إذا أحدث المحرم أثناء طوافه
..........
رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط وجد خلوة من البيت فدخله قال:
نقض طوافه و خالف السنة فليعد [١] و منها ما رواه أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته قال: ان كان طواف نافلة بنى عليه و إن كان طواف فريضة لم يبن [٢] و منها ما رواه أبو الفرج قال: طفت مع أبي عبد اللّه ٧ خمسة أشواط ثم قلت اني أريد أن أعود مريضا فقال: احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فاتم طوافك [٣]، و منها ما رواه أبان بن تغلب قال:
كنت مع أبي عبد اللّه ٧ في الطواف فجاء رجل من اخواني فسألني ان امشي معه في حاجته ففطن بي أبو عبد اللّه ٧ فقال: يا أبان من هذا الرجل قلت: رجل من مواليك سألني ان اذهب معه في حاجته قال: يا أبان اقطع طوافك و انطلق معه في حاجته فاقضها له فقلت: اني لم أتم طوافي قال: احص ما طفت و انطلق معه في حاجته فقلت: و ان كان طواف فريضة فقال: نعم و إن كان طواف فريضة الى أن قال لقضاء حاجة مؤمن خير من طواف و طواف حتى عدّ عشر أسابيع فقلت له: جعلت فداك فريضة أم نافلة فقال: يا أبان انما يسأل اللّه العباد عن الفرائض لا عن النوافل [٤].
و منها ما أرسله النخعي و جميل عن أحدهما ٨ قال في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة قال: لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره و يقطع الطواف
[١] الوسائل: الباب ٤١ من أبواب الطواف، الحديث ٤.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٧.