مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٨ - (مسألة ٢٦٠) اذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة
..........
الاثباتين قلت القياس مع الفارق فان الشرطية تدل بالمفهوم على النفي فيلزم اللّغوية فلا تغفل و ببيان أوضح انه لو رفع اليد عن المفهوم لا يبقى للمنطوق مصداق اصلا اذ المفروض الموضوع للحكم طبيعي النتف و ان شئت فقل يصير المقام نظير كل طائر يطير بجناحيه الخ.
بقي شيء و هو انّ كلام الماتن مطلق من حيث العمد و عدمه أي يظهر من كلامه ان ترتّب الكفارة على نتف الشعر النابت تحت الابط غير مقيد بصورة العمد و الحال ان الأمر ليس كذلك لاحظ ما رواه زرارة [١] و لاحظ ما رواه أيضا [٢].
الفرع الثالث: أنه اذا نتف المحرم شيئا من لحيته يجب عليه ان يطعم مسكينا بكف من الطعام و الدليل ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ان نتف المحرم من شعر لحيته و غيرها شيئا فعليه ان يطعم مسكينا في يده [٣].
الفرع الرابع: أنه لو حلق المحرم رأس غيره محلا كان أو محرما لا كفارة عليه و ذلك لعدم الدليل و مقتضى الأصل الأولي البراءة.
[١] لاحظ ص ١٦.
[٢] لاحظ ص ١٥.
[٣] الوسائل: الباب ١٦ من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث ٩.