مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤١٤ - الثالث عشر من واجبات الحج رمي الجمرات الثلاث
..........
لابراهيم ٧ في موضع الجمار فرجمه ابراهيم ٧ فجرت به السنة [١].
الجهة الثانية: أنه لا اشكال في وجوب الرمي في اليوم الحادي عشر و في اليوم الثاني عشر للسيرة المستمرة الى زمان مخازن الوحي و التنزيل و يؤيد المدعى رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: من اغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل فان لم يحج رمى عنه وليه فان لم يكن له وليّ استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فانه لا يكون رمي الجمار الّا أيام التشريق [٢] فان المستفاد من الحديث انّ الرمي لا بدّ من ايقاعه في أيام التشريق و انما عبرنا بالتأييد لعدم اعتبار سند الرواية لكن كما قلنا لا اشكال في المدعى انما الكلام في وجوبه في اليوم الثالث عشر لمن بات في منى و الذي يمكن ان يستند إليه من النصوص على المدعى المذكور حديثا دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد ٧ أنه قال يرمي في أيام التشريق الثلاث الجمرات كل يوم يبتدئ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى [٣] و الفقه الرضوي ٧ و ترمي يوم الثاني و الثالث و الرابع في كل يوم باحدى و عشرين حصاة الى الجمرة الاولى بسبعة و تقف عليها و تدع الى الجمرة الوسطى بسبعة و تقف عندها و تدع الى الجمرة العقبة بسبعة و لا تقف عندها فان جهلت و رميت مقلوبة فاعد على الجمرة الوسطى و جمرة العقبة [٤] و لا اعتبار بهما سندا فان تم المدعى بالاجماع الكاشف فهو و الّا يكون
[١] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٢] الباب ٣ من هذه الأبواب، الحديث ٤.
[٣] مستدرك الوسائل: الباب ٥ من أبواب العود الى منى، الحديث ١.
[٤] مستدرك الوسائل: الباب ٥ من أبواب العود الى منى، الحديث ٢.