مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٩٧ - الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث
[الثالث: من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث]
الثالث: من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس و النجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم لا تكون معفوا عنها في الطواف على الأحوط (١).
و لتطف بالبيت [١] انّ الطهارة المعتبرة في الصلاة بعينها معتبرة في الطواف فان كانت قليلة تتوضّأ لكل من الطواف و الصلاة و إن كانت متوسطة تغتسل غسلا واحدا لهما و تتوضّأ لكل منهما و إن كانت كثيرة تغتسل لكل واحد من الطواف و الصلاة و في هذه العجالة لا يخطر ببالي اشكال فيما أفاده.
(١) تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه يونس بن يعقوب قال:
قلت لأبي عبد اللّه ٧: رأيت في ثوبي شيئا من دم و أنا أطوف قال: فاعرف الموضع ثم أخرج فاغسله ثم عد فابن على طوافك [٢] و السند مخدوش بضعف اسناد الصدوق الى يونس و منها ما رواه يونس بن يعقوب أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل يرى في ثوبه الدم و هو في الطواف قال: ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرّفه ثم يخرج و يغسله ثم يعود فيتم طوافه [٣] و السند مخدوش ببنان بن محمد و بغيره أيضا.
و منها ما أرسل من انّ الطواف بالبيت صلاة الا أن اللّه أحلّ فيه النطق [٤].
و المرسل لا اعتبار به فالنتيجة انه لا دليل على المدعى و مقتضى القاعدة عدم
[١] الوسائل: الباب ٩١ من أبواب الطواف، الحديث ٣.
[٢] الوسائل: الباب ٥٢ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٣] الوسائل: الباب ٥٢ من أبواب الطواف، الحديث ٢.
[٤] مستدرك الوسائل: الباب ٣٨ من أبواب الطواف، الحديث ٢.