مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٩٥ - (مسألة ٢٩٥) الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة فيصح بغير طهارة
..........
أبي عبد اللّه ٧ في رجل طاف تطوعا و صلّى ركعتين و هو على غير وضوء فقال:
يعيد الركعتين و لا يعيد الطواف [١] و منها ما رواه عبيد بن زرارة [٢] و منها ما رواه أيضا عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت له: اني اطوف طواف النافلة و أنا على غير وضوء قال: توضّأ و صلّ و إن كنت متعمدا [٣] و منها ما رواه زيد الشحام [٤] فما أفاده تام بحسب النصوص المشار إليها بل يمكن أن يقال أن القاعدة تقتضي ذلك و لو لم يكن نص دالا عليه بتقريب انّ الصلاة مشروطة بالطهارة و لا صلاة إلّا بطهور و قوله ٧ ثلثها الطهور فلا اشكال في اشتراط صلاة الطواف بالطهارة و أما الطواف فلا دليل على اشتراطه بالطهارة على نحو الاطلاق و إن شئت فقل قيام الدليل على الاشتراط في الطواف الواجب بالاصالة لا يقتضي الاشتراط الّا في اطار خاص و دائرة مخصوصة و صفوة القول أنه بعد تقييد المطلق بالمقيد تكون النتيجة هو التفصيل كما ذكر.
[١] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٢] لاحظ ص ٧١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٤] لاحظ ص ٧١.