مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٦٥ - (مسألة ٣٧٤) من ترك الوقوف فيما بين الفجر و طلوع الشمس رأسا فسد حجّه
..........
فان أتى منى و لم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو و ليحمل الشعر إذا حلق بمكة الى منى و إن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك [١].
و منها ما رواه سعيد السمان قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: انّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) عجّل النساء ليلا من المزدلفة الى منى و أمر من كان منهن عليها هدى أن ترمى و لا تبرح حتى تذبح و من لم يكن عليها منهن هدى ان تمضي الى مكة حتى تزور [٢] و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: رخّص رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) للنساء و الضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل و أن يرموا الجمرة بليل فاذا ارادوا أن يزوروا البيت وكّلوا من يذبح عنهنّ [٣] و منها ما رواه أبو بصير أيضا قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر ساعة ثم ينطلق بهنّ الى منى فيرمين الجمرة ثم يصبرن ساعة ثم يقصرن و ينطلقن الى مكة فيطفن الّا أن يكن يردن أن يذبح عنهنّ فانّهنّ يوكّلن من يذبح عنهنّ [٤] و منها ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال في التقدم من منى الى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به و المتقدم من مزدلفة الى منى يرمون الجمار و يصلّون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس به [٥].
و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا بأس بأن يرمى
[١] الوسائل: الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث ٤.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٨.