مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٨٧ - الواجب العاشر و الحادي عشر من واجبات الحج طواف النساء و صلاته
..........
لا يكون تركهما و لو عمدا موجبا لبطلان الحج قال في الجواهر لكن هو غير ركن فلا يبطل النسك بتركه حينئذ من غير خلاف كما عن السرائر لخروجه عن حقيقة الحج الخ [١] و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه معاوية [٢] و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: انما نسك الذي يقرن بين الصفا و المروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه الّا بسياق الهدي و عليه طواف بالبيت و صلاة ركعتين خلف المقام و سعي واحد بين الصفا و المروة و طواف بالبيت بعد الحج الحديث [٣] و منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: القارن لا يكون الّا بسياق الهدي و عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام ابراهيم ٧ و سعي بين الصفا و المروة و طواف بعد الحج و هو طواف النساء [٤] و يدل على المدعى أيضا ما رواه أبو أيوب ابراهيم بن عثمان الخراز قال: كنت عند أبي عبد اللّه ٧ إذ دخل عليه رجل فقال اصلحك اللّه ان معنا امرأة حائضا و لم تطف طواف النساء فأبى الجمّال ان يقيم عليها قال: فاطرق و هو يقول لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها و لا يقيم عليها جمّالها تمضي فقد تم حجها [٥] فانه قد صرح (سلام اللّه عليه) و علل الحكم بقوله فقد تم حجها فالنتيجة أن طواف النساء خارج عن الحج.
[١] جواهر الكلام: ج ١٩ ص ٣٧٢.
[٢] لاحظ ص ٣٨٦.
[٣] الوسائل: الباب ٢ من أبواب اقسام الحج، الحديث ٦.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١٢.
[٥] الوسائل: الباب ٨٤ من أبواب الطواف، الحديث ١٣.