مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٩٨ - (مسألة ٢٩٧) لا بأس بدم القروح و الجروح فيما يشق الاجتناب عنه
[ (مسألة ٢٩٧): لا بأس بدم القروح و الجروح فيما يشق الاجتناب عنه]
(مسألة ٢٩٧): لا بأس بدم القروح و الجروح فيما يشق الاجتناب عنه و لا تجب ازالته عن الثوب و البدن في الطواف كما لا بأس بالمحمول المتنجس و كذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه (١).
الاشتراط و يؤيد عدم الاشتراط مرسل البزنطي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت له رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال: أجزأه الطواف ثم ينزعه و يصلي في ثوب طاهر [١].
ثم انه لو قلنا بالاشتراط لا يكون المعفو عنه في الصلاة معفوا عنه في الطواف إذ لا دليل على الاستثناء فلا بد أن يعمل على طبق العموم أو الاطلاق نعم لو كان المدرك للاشتراط المرسل الدال على الطواف بالبيت صلاة يكون حكم الطواف كحكم الصلاة فيكون الدم المعفو عنه في الصلاة معفوا عنه في الطواف أيضا.
(١) مما تقدم ظهر أنه لا موقع للبحث حول هذه المسألة إذ قد علم مما تقدم عدم دليل على اعتبار الطهارة في الطواف فلا وجه للتفصيل و البحث كما هو ظاهر.
[١] نفس المصدر، الحديث ٣.