مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٨٤ - (مسألة ٣٧٨) يعتبر في الحصيات أمران
[ (مسألة ٣٧٨): يعتبر في الحصيات أمران]
(مسألة ٣٧٨): يعتبر في الحصيات أمران:
١- أن تكون من الحرم و الافضل أخذها من المشعر.
٢- أن تكون ابكارا على الأحوط بمعنى أنها لم تكن مستعملة في الرمي قبل ذلك و يستحب فيها أن تكون ملوّنة و منقطة و رخوة و أن يكون حجمها بمقدار انملة و أن يكون الرامي راجلا و على طهارة (١).
كنت [١] فلا بد من التفصيل بأن نقول إذا شك في الاصابة فإمّا يكون شكه قبل الدخول في الغير أو قبل الدخول في الليل و إمّا لا اما على الأول فلا بد من الاعتناء و ترتب الأثر للاستصحاب و أما على الثاني فلا يعتني إما لقاعدة الفراغ أو لقاعدة الحيلولة.
(١) أما اعتبار أن تكون من الحرم فيدل عليه حديث زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: حصى الجمار ان أخذته من الحرم اجزأك و ان أخذته من غير الحرم لم يجزئك الحديث [٢] و أما كونها من المزدلفة أفضل فيدل عليه حديث معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه ٧: خذ حصى الجمار من جمع فان أخذته من رحلك بمنى أجزأك [٣] و أما أن الأحوط كونها بكرا فأدعى على اعتبارها بكرا الاجماع و عدم الخلاف و ربما يستدل عليه بجملة من النصوص منها ما أرسله حريز عن أبي عبد اللّه ٧ في حصى الجمار قال: لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم
[١] الوسائل: الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع و الصلاة، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٤ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.