مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٨٦ - (مسألة ٣٧٨) يعتبر في الحصيات أمران
..........
و أنت على طهر [١].
و منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال:
و يستحب ان ترمى الجمار على طهر [٢] و منها ما رواه أبو غسان حميد بن مسعود قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رمي الجمار على غير طهور قال: الجمار عندنا مثل الصفا و المروة حيطان ان طفت بينهما على غير طهور لم يضرك و الطهر أحبّ إليّ فلا تدعه و أنت قادر عليه [٣] و منها ما رواه علي بن الفضل الواسطي عن أبي الحسن ٧ قال: لا ترم الجمار الّا و أنت طاهر [٤] و لا يعارض هذه الروايات حديثا الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الغسل إذا رمى الجمار فقال: ربما فعلت فامّا السنة فلا و لكن من الحرّ و العرق [٥] و رواه أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الغسل إذا أراد أن يرمى فقال: ربما اغتسلت فامّا من السنة فلا [٦] فإن المستفاد من الحديثين ان الغسل لم يشرع في الشريعة للرمي و لا تنافي بين عدم مشروعية الغسل و استحباب كون الرمي حال الطهارة فلاحظ، و حيث انّ وجوب كونه مع الطهارة مقطوع العدم لا تصل النوبة الى ملاحظة النسبة بين النصوص التي يدل بعضها على الوجوب و بعضها على الاستحباب.
[١] الباب ٢ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٢ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٤.