مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٥ - (مسألة ٢٥٧) لا يجوز للمحرم الادهان و لو كان بما ليست فيه رائحة طيّبة
الجزء الثاني
[بقية واجبات عمرة التمتع]
[بقية الواجب الأول من واجبات عمرة التمتّع الإحرام]
[تتمة تروك الإحرام]
[١٧- الادهان]
١٧- الادهان
[ (مسألة ٢٥٧): لا يجوز للمحرم الادهان و لو كان بما ليست فيه رائحة طيّبة]
(مسألة ٢٥٧): لا يجوز للمحرم الادهان و لو كان بما ليست فيه رائحة طيّبة و يستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج (١).
(١) امّا عدم جواز الادهان حال الاحرام فتدلّ عليه جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر من أجل ان رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم و ادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فاذا احرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل [١] و منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا تمس شيئا من الطيب و أنت محرم و لا من الدهن، الحديث، و قال في آخره و يكره للمحرم الادهان الطيبة الا المضطر الى الزيت يتداوى به [٢] و في المقام جملة من النصوص تدل على جواز الادهان قبل الاحرام منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك و لا عنبر و لا زعفران و لا ورس قبل أن يغتسل للاحرام قال: و لا تجمّر ثوبا لاحرامك [٣] و منها ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه ٧ أنه كان لا يرى بأسا بأن تكتحل المرأة و تدهن و تغتسل بعد هذا كله للاحرام [٤].
[١] الوسائل: الباب ٢٩ تروك الاحرام، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] الباب ٣٠ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٤] الوسائل: الباب ٣٠ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٢.