مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٢٥ - (مسألة ٣١٣) إذا نقص من طوافه سهوا
[النقصان في الطواف]
النقصان في الطواف
[ (مسألة ٣١٢): اذا نقص من طوافه عمدا]
(مسألة ٣١٢): اذا نقص من طوافه عمدا فإن فاتت الموالاة بطل طوافه و الّا جاز له الاتمام ما لم يخرج من المطاف و قد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمدا (١).
[ (مسألة ٣١٣): إذا نقص من طوافه سهوا]
(مسألة ٣١٣): إذا نقص من طوافه سهوا فإن تذكره قبل فوات الموالاة و لم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي و صح طوافه و أما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف فإن كان المنسي شوطا واحدا أتى به و صح طوافه أيضا و إن لم يتمكن من الاتيان به بنفسه و لو لأجل أن تذكره كان بعد ايابه إلى بلده استناب غيره و إن كان المنسي أكثر من شوط واحد و أقل من أربعة رجع و أتم ما نقص و الأولى اعادة الطواف بعد الاتمام و إن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الاتمام ثم الاعادة (٢).
(١) اذا فرضنا أنه نقص من طوافه عمدا فان لم تفت الموالاة و لم يخرج عن المطاف جاز له الاتمام و لا يبطل الطواف اذ لا وجه لبطلانه و بعبارة اخرى مجرد قصد عدم الاتيان بما نقص لا يوجب بطلان المركب فاذا أتم يتم الأمر و يتحقق الامتثال و أما إذا فاتت الموالاة يبطل الطواف لاشتراطها في أجزاء المركب الواحد و أما إذا خرج عن المطاف فقد تقدم الكلام حوله فراجع.
(٢) أما في صورة التذكر قبل فوات الموالاة و تدارك الناقص فلا اشكال في صحة طوافه لعدم الدليل على البطلان و أما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه عن المطاف فإن كان الفائت شوطا واحدا يأتي به إذا تمكن و إن لم يتمكن