مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٦٦ - (مسألة ٣٣٠) اذا نسي صلاة الطواف حتى مات
[ (مسألة ٣٣٠): اذا نسي صلاة الطواف حتى مات]
(مسألة ٣٣٠): اذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الوليّ قضاءها (١).
الناسي [١].
الفرع السابع: أنّه لا فرق في الجاهل بين القاصر و المقصّر و ذلك لاطلاق حديث جميل حيث انّه يستفاد منه أنّ الجاهل مطلقا يكون بحكم الناسي و لا تنافي بين كون الجاهل المقصّر كالناسي و عقابه في الآخرة تقصيره و العمالة في تعلم الحكم الشرعي نعم الظاهر عدم شمول الدليل للجاهل المتوجه حين العمل الذي يحتمل بطلان عمله حينه.
(١) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الركعتين قال: يصلي عنه [٢]. فانّ اطلاقه يقيد بما تذكر حال حياته.
و لاحظ ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليّه أو رجل من المسلمين [٣].
[١] الوسائل: الباب ٧٤ من أبواب الطواف، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١٣.