مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٦٨ - (مسألة ٣٣١) اذا كان في قراءة المصلي لحن
..........
و منها ما رواه ابن فهد الحلي في عدة الداعي عنهم : أنّ سين بلال عند اللّه شين [١]. و الحديث ساقط عن الاعتبار بالارسال.
و منها تسالم الأصحاب عليه.
و فيه أنّ غايته الاجماع المحصل و قد ثبت في محله عدم اعتباره مضافا الى أنّه محتمل المدرك إن لم يكن مقطوعه اللهم الا أن يثبت اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم و أنّى لنا بذلك.
و منها قاعدة أنّ الصلاة لا تسقط بحال بتقريب أنّه مع عدم القدرة يكتفي بالمقدار الممكن.
و يرد عليه: أنّ القاعدة تقتضي أن يكتفي بالمقدار الممكن و أمّا قيام أمر اجنبي مقام الواجب فلا يستفاد من القاعدة نعم يمكن الاستدلال بالقاعدة بأن يقال بعد تمامية المقدمات و الشرائط و تعلق وجوب الحج الى المكلف يجب عليه أن يحج غاية الأمر أنه لا يقدر على الصلاة التامة فيكتفي بالصلاة الناقصة أي يصلي بلا قراءة إذ الصلاة لا تسقط بحال فكما انّه لو كان لباسه نجسا و لا يقدر على الساتر الطاهر يصلي معه لعدم سقوط وجوب الصلاة كذلك في المقام يصلي بلا قراءة.
و صفوة القول: انّ المكلف إذا صار مستطيعا أي كان ذا مال و كان صحيحا في بدنه و كان الطريق أمنا و يكون رجوعه بالكفاية يجب عليه الحج و من وجب عليه الحج لم يمكنه العمل بالمأمور به الاختياري تصل النوبة الى الاتيان بالاضطراري.
هذا مع عدم امكان الايتمام و أمّا مع امكانه و مشروعية الجماعة في صلاة
[١] مستدرك الوسائل: الباب ٢٣ من أبواب قراءة القرآن، الحديث ٣.