مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٧٤ - ادراك الوقوفين أو أحدهما
..........
المزدلفة و في هذا القسم يكون حجه تاما لحديث العطار المتقدم قريبا و مقتضى الاحتياط ما أفاده في المتن.
القسم الثامن: أن يدرك اضطراري عرفات فقط و في هذه الصورة يبطل حجه و يجب عليه أن يجعل حجه عمرة مفردة و عليه الحج من قابل لاحظ ما رواه الحلبي المتقدم قريبا فان المستفاد من الحديث أن الميزان في وجوب جعل الحج عمرة مفردة و وجوب الحج من قابل بطلان الحج و المفروض بطلانه في هذه الصورة.
بقي شيء و هو أنه أمر في الحديث بالحج من قابل فنرى أن الرواية ناظرة الى حجة الاسلام على ما هو المقرر في الشريعة أو أنه عقوبة و حكم تعبدي في المورد و تكون النتيجة ان كل من حج و صار معنونا بالعنوان المذكور في الحديث يجب عليه الحج من قابل بلا فرق بين الافراد و هل يمكن القول به.
القسم السابع: أن يدرك اختياري عرفات فقط و ربما يقال بالصحة و تمامية الحج في هذه الصورة و ما قيل أو يمكن أن يقال في تقريب الصحة وجوه:
الوجه الأول: النبوي المروي في عوالي اللآلي أنه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) قال: الحج عرفة [١] و الحديث مرسل و المرسل لا اعتبار به.
الوجه الثاني: ما رواه عمر بن اذينة عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال:
و سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ «الحجّ الأكبر» فقال الحج الأكبر الموقف بعرفة و رمي
[١] مستدرك الوسائل: الباب ١٨ من أبواب احرام الحجّ، الحديث ٣.