مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٠٧ - (مسألة ٣٨٤) يجب أن يكون الهدي من الابل أو البقر أو الغنم
..........
الحدائق الاجماع عليه و لا يبعد أن يقال ان الحكم كما في كلام سيدنا الاستاد مورد التسالم و الضرورة أضف الى ذلك جملة من النصوص منها ما رواه زرارة بن أعين [١] و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ في قوله فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» قال يجزيه شاة و البدنة و البقرة أفضل [٢] و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ان استمتعت بالعمرة الى الحج فان عليك الهدى فما استيسر من الهدى أما جزور و أما بقرة و أما شاة فان لم تقدر فعليك الصيام كما قال اللّه، الحديث [٣] و منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ في قوله فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قال: ليكن كبشا سمينا فان لم يجد ففحلا من البقر و الكبش أفضل فان لم يجد فموجأ من الضأن و الّا ما استيسر من الهدى شاة [٤] و منها ما رواه معاوية عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر و الّا فاجعله كبشا سمينا فحلا فان لم تجد كبشا فحلا فموجأ من الضأن فان لم تجد فتيسا فان لم تجد فما تيسّر عليك و عظّم شعائر اللّه [٥] و منها ما رواه معاوية بن عمّار [٦].
الجهة الثانية: في أسنان الانعام الثلاثة فقال: الماتن لا بدّ في الابل ما أكمل
[١] لاحظ ص ٢٩٨.
[٢] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب الذبح، الحديث ٩.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١٠.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١١.
[٥] الباب ٨ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٦] لاحظ ص ٢٩٥.