مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٠٥ - (مسألة ٣٨٣) لا يجزئ هدي واحد الّا عن شخص واحد
..........
الّا عند واحد بمنى [١] و منها ما رواه محمد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن النفر تجزيهم البقرة قال: اما في الهدى فلا و أما في الأضحى فنعم [٢].
و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة و لا تجزئ بمنى الّا عن واحد [٣] و ربما يتوهّم أنه يستفاد من جملة من الأخبار جواز الاشتراك منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد [٤] و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: البدنة و البقرة تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد و من غيرهم [٥] و منها ما رواه علي بن الريان ابن الصلت عن أبي الحسن الثالث ٧ قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحية فجاء الجواب إن كان ذكرا فعن واحد و إن كان انثى فعن سبعة [٦] و منها ما رواه سوادة القطان و علي بن اسباط عن أبي الحسن الرضا ٧ قالا: قلنا له: جعلنا اللّه فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أ فيجزئ اثنين ان يشتركا في شاة فقال: نعم و عن سبعين [٧] و منها ما رواه حمران قال: عزّت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة
[١] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب الذبح، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٦] نفس المصدر، الحديث: ٨.
[٧] نفس المصدر، الحديث: ٩.