مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٥ - (مسألة ٢٧٣) كفارة التظليل شاة
..........
أمر بمد لكل يوم لاحظ ما رواه أبو بصير قال: سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال و هي محرمة قال: نعم قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال و هو محرم قال: نعم إذا كانت به شقيقة و يتصدق بمد لكل يوم [١] أما حديث أبي بصير فلا اعتبار به لاجل البطائني و أما الدال على المطلق و كذلك الدال على الدم يحملان على الشاة بقانون حمل المطلق على المقيد و اما فعل علي بن جعفر [٢] فلا اعتبار به فالنتيجة ان الواجب الشاة فلاحظ.
الفرع الثاني: انه لا فرق في وجوب الكفارة بين المختار و المضطر و ذلك للاطلاق لاحظ ما رواه علي بن جعفر المتقدم آنفا مضافا الى التصريح بها بالنسبة الى المعذور في جملة من النصوص منها ما رواه علي بن محمد المتقدم قريبا و منها ما رواه محمد بن اسماعيل المتقدم قريبا و منها ما رواه سعد بن سعد الاشعري المتقدم قريبا و منها ما رواه ابراهيم بن أبي محمود [٣] و منها ما رواه ابن بزيع [٤].
الفرع الثالث: أنه لو تكرر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم و الظاهر انه لا دليل على ما ذكر بل الامر دائر بين وجوبها لكل احرام و وجوبها لكل فرد منه و الحق بمقتضى الصناعة هو الثاني فان التداخل في الاسباب كالتداخل في المسببات على خلاف القاعدة فيجب الكفارة لكل تظليل نعم قد دل حديث أبي علي
[١] الوسائل: الباب ٦ من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث ٨.
[٢] لاحظ ص ٣٥.
[٣] لاحظ ص ٣٩.
[٤] لاحظ ص ٣٩.