مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٧ - ٢٢- اخراج الدم من البدن
..........
الدم فلا بأس به و يحتجم و لا يحلق الشعر [١] و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: لا يحتجم المحرم الّا أن يخاف على نفسه ان لا يستطيع الصلاة [٢] و مقتضى هذه النصوص عدم جوازها اختيارا و بلا عذر و جوازها مع العذر.
الفرع الثاني: أنه لا يجوز للمحرم اخراج الدم من بدنه و يدل عليه ما رواه معاوية بن عمّار [٣] فان المستفاد من الحديث بحسب الفهم العرفي حرمة الادماء بلا خصوصية للرأس و بعبارة اخرى انه يفهم من الرواية ان الادماء حرام فيجوز حك الرأس الّا فيما يوجب الادماء.
بقي شيء و هو أنه هل يجوز الاستياك و لو مع الادماء أم لا فنقول يدل حديث الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم يستاك قال: نعم و لا يدمي [٤] على عدم الجواز و يدل حديث معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ في المحرم يستاك قال: نعم قلت: فان أدمى يستاك قال: نعم هو من السنة [٥] على الجواز و حيث ان المتأخر من الحديثين غير معلوم يقع المقام تحت كبرى عدم تميز الحجة عن غيرها فيكون المرجع اطلاق حرمة الادماء و يؤيد المدعى حديث علي بن جعفر عن أخيه موسى ٧ قال: سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك قال: لا بأس
[١] الوسائل: الباب ٦٢ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] لاحظ ص ١٠.
[٤] الوسائل: الباب ٧٣ من هذه الأبواب، الحديث ٣.
[٥] الباب ٩٢ من هذه الأبواب، الحديث ١.