مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٢٠ - (مسألة ٤٣٣) يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار
..........
على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه جميل بن دراج [١] و منها ما رواه صفوان بن مهران [٢] و منها ما رواه أيضا [٣] و منها ما رواه منصور بن حازم [٤] و منها ما رواه زرارة و ابن أذينة [٥] و منها ما رواه منصور بن حازم [٦] و في المقام حدث رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس و قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة [٧] يستفاد منه أنّ الرمي عند الزوال و لكن لا مجال للأخذ به فإن مفاده خلاف السيرة و لو كان العمل بمفاده واجبا لشاع و ذاع.
الفرع الثاني: أنه يجوز الرمي لجماعة ليلة ذلك اليوم و الدليل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن سنان [٨] و المستفاد من الحديث أنه يجوز للخائف أن يرمى بالليل و منها ما رواه سماعة بن مهران [٩] و المستفاد من الحديث الترخيص للعبد و الخائف و الراعي و المتبادر من الخائف الوارد في النصوص الذي يخاف من العدو لا مطلق من يخاف كالذي يخاف عن الزحام و لكن الانصاف ان مقتضى الاطلاق شمول الحكم لمطلق الخائف بأيّ سبب كان و منها ما رواه زرارة
[١] لاحظ ص ٢٧٩.
[٢] لاحظ ص ٢٧٩.
[٣] لاحظ ص ٢٧٩.
[٤] لاحظ ص ٢٨٠.
[٥] لاحظ ص ٢٨٠.
[٦] لاحظ ص ٢٨٠.
[٧] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث ١.
[٨] لاحظ ص ٢٦٥.
[٩] لاحظ ص ٢٦٦.