مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣١١ - (مسألة ٣٨٤) يجب أن يكون الهدي من الابل أو البقر أو الغنم
..........
المواسم كان يقول يجزى من البدن الثني و من المعز الثني و من الضأن الجزع [١] و منها ما رواه محمد بن علي بن الحسين قال: خطب أمير المؤمنين ٧ يوم الأضحى و ذكر الخطبة يقول فيها و من ضحى منكم بجذع من المعز فانه لا يجزى عنه و الجزع من الضأن يجزي [٢] و منها ما رواه أيضا [٣] و منها ما في المقنعة قال:
قال ٧ يجزي من الاضاحي جذع الضأن و لا يجزي جذع المعز [٤] و حيث أنه وقع الخلاف في تفسير الجذع فلا بد من رعاية الأكثر و لا مجال للبراءة إذ الحكم تعلق بهذا العنوان فلو شك في تحققه لا بد من احرازه و مقتضى الأصل عدم صدقه على الأقل فلا بد من رعاية الأكثر فما أفاده سيدنا الاستاد (قدّس سرّه) في المقام من التمسك بالبراءة ليس في محله فلاحظ.
الجهة الثالثة: أنه لو بان بعد الذبح أن المذبوح لم يكن بالسن اللازم يلزم الاعادة و الوجه فيه انّ أجزاء غير المأمور به عنه يحتاج الى الدليل كما أنه كذلك في باب الصلاة بمقتضى قاعدة لا تعاد و الّا فوجوب الاعادة على طبق القاعدة الأولية فان الشك في بقاء التكليف يقتضي الحكم ببقائه بمقتضى الاستصحاب.
الجهة الرابعة: في الصفات المعتبرة في الهدي منها أن يكون تام الاعضاء فلا يجزي الاعور الى غيره من المذكورات و أمثالها و تدل على المدعى طائفة من النصوص منها ما رواه علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ٧ عن الرجل
[١] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١٠.
[٣] لاحظ ص ٣٠٨.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١٢.