مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٣٥ - (مسألة ٣٩٤) المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن و التاسع و يوما آخر بعد رجوعه من منى
..........
و لا يجمع السبعة و الثلاثة جميعا [١].
الجهة الثالثة: أنه لو لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط الصوم و تعيّن الهدي و هذا هو المشهور بين الأصحاب على ما يظهر من بعض الكلمات بل يظهر من كلام العلامة على ما نقل عنه أنّ الحكم المذكور اتفاقي و العمدة النصوص الواردة في المقام و لا بدّ من ملاحظتها فمنها ما رواه رفاعة [٢].
فانّ المستفاد من الحديث بالصراحة انّ المراد من الآية الشريفة شهر ذي الحجّة فيلزم ايقاع الصوم في هذا الشهر و أوضح دلالة على المدعى ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهلّ هلال المحرم فعليه دم شاة و ليس له صوم و يذبحه بمنى [٣] فان المستفاد من الحديث أنه لو لم يصم في ذي الحجّة يسقط عنه الصوم و يجب عليه شاة تذبح بمنى و من النصوص الواردة في المقام ما رواه عمران الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيّام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال يبعث بدم [٤] فانّ المستفاد من الحديث انّ الناسي للصوم المقرر إذا بقي نسيانه الى هلال محرم يجب بعث الدم لكن الظاهر من الحديث انّ الموضوع في الرواية لبعث الدم نسيان صوم الثلاثة في الطريق لا نسيان الصوم في طول ذي الحجة و بعد ملاحظة النصوص المذكورة لا مجال للاخذ بدليل وجوب الصوم حتى بعد مضي الحج
[١] نفس المصدر، الحديث ١٧.
[٢] لاحظ ص ٣٢٣- ٣٢٤.
[٣] الباب ٤٧ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٤] الوسائل: الباب ٤٧ من أبواب الذبح، الحديث ٣.