مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٢٥ - (مسألة ٤٣٦) المريض الذي لا يرجى برؤه الى المغرب يستنيب لرميه
..........
يرمى عنها و عن المبطون [١] و منها ما رواه حريز [٢] فان المستفاد من هذه النصوص جواز النيابة و بعبارة اخرى يفهم منها بدلية الاستنابة عن المباشرة فتجب عليه الاستنابة و هل يجب حمله الى الجمرة مقتضى حديث اسحاق بن عمار [٣] التفصيل بين صورة الاطاقة و عدمها فعلى الأول يجب و على الثاني لا يجب و اما وجوب المباشرة مع فرض القدرة و امكانها فان الفعل الاضطراري انما يكون مجزيا في صورة تحقق الاضطرار في تمام الوقت و أما مع عدم الاستيعاب لا تصل النوبة الى العمل الاضطراري نعم مع الشك في البرء يجوز البدار ببركة الاستصحاب الاستقبالي لكن قد ثبت في محله أن الحكم الظاهري لا يكون مجزيا عن الواقع فالحكم الاضطراري غير متحقق و الحكم الظاهري و إن كان متحققا لكن لا يكون مجزيا.
إن قلت يستفاد من بعض نصوص الباب تعليق الحكم على عدم الاستطاعة عن المباشرة فما الوجه في تجويز النيابة بالنسبة الى المبطون على الاطلاق قلت: إذا فرض تقييد المبطون بصورة عدم استطاعته يسقط عنوان المبطون عن الموضوعية و هذا بنفسه يوجب رجحان احد طرفي المعارضة على الطرف الآخر.
[١] الوسائل: الباب ١٧ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث ٧.
[٢] لاحظ ص ٤٢١.
[٣] لاحظ ص ٤٢٤.