مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٠٩ - (مسألة ٤٢٩) من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة
[ (مسألة ٤٢٩): من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة]
(مسألة ٤٢٩): من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة و الأحوط التكفير فيما اذا تركه نسيانا أو جهلا منه بالحكم أيضا و الأحوط التكفير للمعذور من المبيت و لا كفارة على الطائفة الثانية و الثالثة ممن تقدم (١).
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأولى: أنه من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة و الدليل عليه ما رواه صفوان [١] و المذكور في الوسائل (بات ليالي منى بمكة) و المذكور في التهذيب و الاستبصار هكذا (بات ليلة من ليالي منى) [٢] و عند دوران الأمر بين الزيادة و النقيصة يؤخذ بالزيادة فالصحيح ما في التهذيب و الاستبصار و على هذا يكون الكفارة لكل ليلة لا للمجموع و يؤيد المدعى ما رواه جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ٧ قال: من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم و إن كان قد خرج منها فليس عليه شيء و إن أصبح دون منى [٣] و لكن الحديثين مخصوصان بمن بات في مكة فلا وجه للحكم بوجوب الكفارة على مطلق من ترك المبيت في منى كما في المتن و ربما يقال في المقام نصوص تعارض دليل وجوب الكفارة منها ما رواه عبد الغفار الجازي [٤] أو الحارثي فان هذه الرواية تدل على الخيار بين الدم و الصدقة و الحديث لا اعتبار به سندا و منها ما رواه العيص بن القاسم قال: سألت
[١] لاحظ ص ٣٩٩.
[٢] التهذيب: ج ٥ ص ٢٥٧ و الاستبصار: ج ٢ ص ٢٩٢.
[٣] الوسائل: الباب ١ من أبواب العود الى منى، الحديث ١٦.
[٤] لاحظ ص ٤٠٥.