تنقيح مباني العروة
(١)
تتمة كتاب الصلاة
٧ ص
(٢)
فصل في الستر و الساتر
٧ ص
(٣)
الستر في غير الصلاة
٧ ص
(٤)
يجب على المرأة ستر تمام بدنها عمن عدا الزوج و المحارم
١٢ ص
(٥)
يجب ستر الشعر الموصول بالشعر
١٦ ص
(٦)
يحرم النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة
١٧ ص
(٧)
لا يعتبر في الستر الواجب ساتر مخصوص أو كيفية خاصة
١٩ ص
(٨)
الستر في حال الصلاة
١٩ ص
(٩)
الواجب ستر البشرة و الأحوط ستر الشبح المرئي خلف الثوب
٢٣ ص
(١٠)
يجب على المرأة ستر جميع بدنها حتى الرأس و الشعر
٢٣ ص
(١١)
يجب على المرأة ستر المستثنيات إذا كان من ينظر بريبة
٢٨ ص
(١٢)
يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة
٢٩ ص
(١٣)
الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى و المستثنى منه
٣٠ ص
(١٤)
المبعضة كالحرة في الستر
٣٢ ص
(١٥)
الصبية غير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها
٣٥ ص
(١٦)
اذا بلغت الصبية أثناء الصلاة
٣٧ ص
(١٧)
الستر شرط في الصلاة الواجبة و المستحبة
٣٧ ص
(١٨)
يشترط الستر في سجدتي السهو
٣٧ ص
(١٩)
يشترط في الطواف الستر
٣٨ ص
(٢٠)
إذا بدت العورة في أثناء الصلاة لم تبطل
٤٠ ص
(٢١)
يجب الستر من جميع الجوانب
٤١ ص
(٢٢)
يجب الستر عن نفسه
٤٣ ص
(٢٣)
الستر الواجب بنفسه يحصل بكل ما يمنع النظر و هو لا يكفي في الستر الصلاتي
٤٥ ص
(٢٤)
فصل في شرايط لباس المصلي
٥١ ص
(٢٥)
الأول الطهارة
٥١ ص
(٢٦)
الثاني الإباحة
٥١ ص
(٢٧)
لو صلى بالمغصوب عالما عامدا بطلت صلاته
٥٦ ص
(٢٨)
حكم الصلاة في المغصوب و ما بحكمه
٥٩ ص
(٢٩)
إذا استقرض ثوبا و نوى عدم أداء عوضه فهو من المغصوب
٦٦ ص
(٣٠)
الثوب الذي تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم الأداء بحكم المغصوب
٦٨ ص
(٣١)
الثالث أن لا يكون من أجزاء الميتة
٦٩ ص
(٣٢)
أمارات تذكية الحيوان
٧٧ ص
(٣٣)
في حكم اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر
٨٤ ص
(٣٤)
حمل أجزاء الميتة مبطل للصلاة
٨٥ ص
(٣٥)
الصلاة في الميتة جهلا لا يوجب الإعادة
٨٦ ص
(٣٦)
تجوز الصلاة في المشكوك كونه جلد الحيوان أو غيره
٨٧ ص
(٣٧)
الرابع أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
٨٧ ص
(٣٨)
أمثلة ما تجوز الصلاة فيه
٩٠ ص
(٣٩)
الكلام في ما يستثنى مما لا يؤكل
٩٢ ص
(٤٠)
لا تجوز الصلاة في أجزاء السمور و القاقم و الفنك و الحواصل
٩٩ ص
(٤١)
الفرق بين الشرط الفلسفي و المانع و بين المراد منهما في الاصطلاح الفقهي
١٠٤ ص
(٤٢)
في مدلول موثقة عبد الله بن بكير
١١٢ ص
(٤٣)
في مدلول رواية علي بن حمزة
١١٥ ص
(٤٤)
في الأصل الموضوعي عند دوران الحيوان بين كونه مما يؤكل أو لا يؤكل
١١٧ ص
(٤٥)
تجوز الصلاة فيما شك في كونه من أجزاء الحيوان
١٢٥ ص
(٤٦)
الصلاة في غير المأكول جاهلا أو ناسيا صحيحة
١٢٦ ص
(٤٧)
لا فرق بين فيما يحرم أكله سواء كان بالأصالة أو بالعرض
١٢٩ ص
(٤٨)
الخامس أن لا يكون من الذهب للرجال
١٣٠ ص
(٤٩)
يجوز للنساء لبس الذهب
١٣٥ ص
(٥٠)
لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة و غيرها
١٣٦ ص
(٥١)
لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب
١٣٧ ص
(٥٢)
السادس أن لا يكون حريرا محضا للرجال
١٣٨ ص
(٥٣)
يجوز لبس الحرير مع الضرورة
١٤٤ ص
(٥٤)
يجوز للنساء لبس الحرير
١٤٦ ص
(٥٥)
في لبس الحرير الممتزج بغيره و الصلاة فيه و حمله
١٤٨ ص
(٥٦)
لا بأس بغير الملبوس من الحرير في الصلاة و غيرها
١٥١ ص
(٥٧)
لا يجوز جعل البطانة من الحرير
١٥١ ص
(٥٨)
يجوز جعل الابريسم بين الظهارة و البطانة
١٥٢ ص
(٥٩)
يجوز استخدام الحرير في عصابة الجروح و القروح
١٥٦ ص
(٦٠)
يجوز لبس الحرير لمن كان قملا
١٥٦ ص
(٦١)
لا تجب إعادة الصلاة على من صلى في الحرير جهلا أو نسيانا
١٥٧ ص
(٦٢)
تجوز الصلاة فيما شك أنه حرير محض أو مخلوط
١٥٩ ص
(٦٣)
إذا اضطر إلى لبس الحرير صلى فيه
١٦٠ ص
(٦٤)
حكم الصلاة في الميتة و المغصوب و الذهب و النجس
١٦١ ص
(٦٥)
إذا اضطر إلى الممنوعات قدم النجس
١٦٣ ص
(٦٦)
يجوز للصبي لبس الحرير
١٦٤ ص
(٦٧)
يحرم لباس الشهرة
١٦٤ ص
(٦٨)
في صلاة العاري
١٦٧ ص
(٦٩)
إذا وجد ساترا لإحدى عورتيه قدم الدبر
١٧٣ ص
(٧٠)
تستحب صلاة الجماعة للعراة
١٧٤ ص
(٧١)
الأحوط تأخير الصلاة إذا احتمل وجود الساتر آخر الوقت
١٧٧ ص
(٧٢)
فيما إذا كان عنده ثوبان و يعلم إجمالا بأن أحدهما لا تجوز الصلاة فيه
١٧٨ ص
(٧٣)
في ساتر المستلقي أو المضطجع للصلاة
١٨١ ص
(٧٤)
حكم الصلاة في الثوب الطويل
١٨٢ ص
(٧٥)
تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم
١٨٣ ص
(٧٦)
فصل فيما يكره من اللباس
١٨٧ ص
(٧٧)
فصل فيما يستحب من اللباس
١٩٣ ص
(٧٨)
فصل في مكان المصلي
١٩٥ ص
(٧٩)
اولا يشترط في مكان المصلي الإباحة
١٩٥ ص
(٨٠)
يشترط العلم في بطلان الصلاة في المغصوب
٢٠٣ ص
(٨١)
لا فرق بين النافلة و الفريضة في بطلان الصلاة في المغصوب
٢٠٨ ص
(٨٢)
لو صلى على مغصوب فرش على مباح بطلت صلاته
٢١٢ ص
(٨٣)
لو صلى على سقف مباح مغصوب ما تحته بطلت صلاته
٢١٣ ص
(٨٤)
الكلام فيما إذا صلى في مكان مباح و سقفه مغصوب
٢١٤ ص
(٨٥)
تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة
٢١٥ ص
(٨٦)
في الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب
٢١٦ ص
(٨٧)
تبطل الصلاة في السفينة المغصوبة
٢١٧ ص
(٨٨)
الكلام في الصلاة على الدابة التي خيط خرجها بخيط مغصوب
٢١٧ ص
(٨٩)
حكم صلاة المحبوس في المكان المغصوب
٢١٨ ص
(٩٠)
في صلاة من اعتقد الغصبية فصلى
٢١٩ ص
(٩١)
الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي
٢٢٠ ص
(٩٢)
لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة المجهول مالكها
٢٢١ ص
(٩٣)
الكلام في شراء دار من مال غير مخمس أو مزكى
٢٢٣ ص
(٩٤)
لا يجوز للورثة التصرف في تركة من عليه زكاة أو خمس
٢٢٤ ص
(٩٥)
لا يجوز التصرف في تركة من عليه دين مستغرق لها
٢٢٥ ص
(٩٦)
لا يجوز التصرف في التركة إذا كان بعض الورثة قاصرا أو غائبا
٢٣٠ ص
(٩٧)
يعتبر في التصرف في ملك الغير إحراز رضا المالك
٢٣٠ ص
(٩٨)
تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما
٢٣١ ص
(٩٩)
يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب
٢٣٥ ص
(١٠٠)
إذا دخل المكان المغصوب جهلا أو نسيانا وجب عليه الخروج
٢٣٦ ص
(١٠١)
إذا أذن المالك بالصلاة ثم رجع عن إذنه وجب الخروج
٢٣٨ ص
(١٠٢)
لا تجوز الصلاة إذا كان الإذن عن خوف أو غيره
٢٤٠ ص
(١٠٣)
الكلام في دوران الصلاة كاملة حال الخروج أو ادراك ركعه بعده
٢٤١ ص
(١٠٤)
ثانيا يشترط في المكان كونه قارا
٢٤٣ ص
(١٠٥)
ثالثا أن لا يكون المكان معرضا لعدم إمكان الاتمام
٢٥٢ ص
(١٠٦)
رابعا أن لا يكون المكان مما يحرم البقاء فيه
٢٥٣ ص
(١٠٧)
خامسا أن لا يكون المكان مما يحرم الوقوف و القيام و القعود عليه
٢٥٣ ص
(١٠٨)
سادسا أن يكون المكان مما يمكن أداء الافعال فيه
٢٥٤ ص
(١٠٩)
سابعا أن لا يكون المكان مقدما على قبر المعصوم
٢٥٦ ص
(١١٠)
ثامنا أن لا يكون المكان نجسا نجاسة متعدية
٢٦١ ص
(١١١)
تاسعا أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات
٢٦٢ ص
(١١٢)
عاشرا محاذاة الرجل للمرأة
٢٦٢ ص
(١١٣)
عدم الفرق بين المحارم و غيرهم في الكراهة أو الحرمة
٢٧٠ ص
(١١٤)
الصلاة في جوف الكعبة و على سطحها
٢٧٣ ص
(١١٥)
فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي
٢٧٧ ص
(١١٦)
في اعتبار طهارة مسجد الجبهة و كونه من الأرض
٢٧٧ ص
(١١٧)
يجوز السجود على القرطاس
٢٨١ ص
(١١٨)
لا يصح السجود على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن
٢٨٤ ص
(١١٩)
لا يجوز السجود على الخزف و الآجر و النورة و الجص
٢٨٨ ص
(١٢٠)
لا يجوز السجود على البلور و الزجاج
٢٨٨ ص
(١٢١)
يجوز السجود على الطين الأرمني
٢٨٩ ص
(١٢٢)
الكلام في حكم السجود على العقاقير و الأدوية
٢٩٠ ص
(١٢٣)
يجوز السجود على التبن و العلف
٢٩١ ص
(١٢٤)
لا يجوز السجود على ورق الشاي
٢٩١ ص
(١٢٥)
لا يجوز السجود على الجوز و اللوز
٢٩٢ ص
(١٢٦)
يجوز السجود على نخالة الحنطة و الشعير و قشر الأرز
٢٩٣ ص
(١٢٧)
يجوز السجود على ورق العنب بعد اليبس
٢٩٤ ص
(١٢٨)
في حكم السجود على ما يؤكل في بعض الأوقات دون بعض
٢٩٤ ص
(١٢٩)
حكم السجود على الثمار
٢٩٦ ص
(١٣٠)
لا يجوز السجود على النبات الذي ينبت على وجه الماء
٢٩٧ ص
(١٣١)
في السجود على القبقاب و النعل المتخذ من الخشب
٢٩٩ ص
(١٣٢)
في السجود على القشور
٣٠٠ ص
(١٣٣)
يجوز السجود على القرطاس
٣٠٠ ص
(١٣٤)
الكلام فيما لو لم يكن عنده ما يصح السجود عليه
٣٠١ ص
(١٣٥)
يشترط في محل السجود تمكين الجبهة عليه
٣٠٥ ص
(١٣٦)
يجب إزالة الطين اللاصق للسجدة الثانية
٣٠٦ ص
(١٣٧)
الصلاة على أرض ذات طين
٣٠٦ ص
(١٣٨)
السجود على الأرض أفضل و أفضل منه التربة الحسينية
٣٠٨ ص
(١٣٩)
الكلام في فقد ما يصح السجود عليه أثناء الصلاة
٣٠٩ ص
(١٤٠)
حكم السجود على ما لا يجوز السجود عليه
٣١١ ص
(١٤١)
فصل في الأمكنة المكروهة
٣١٥ ص
(١٤٢)
يعتبر الوقف في صيرورة المكان مسجدا
٣١٩ ص
(١٤٣)
يستحب تعمير المسجد
٣٢١ ص
(١٤٤)
فصل في بعض أحكام المسجد
٣٢٣ ص
(١٤٥)
تحرم زخرفة المساجد
٣٢٣ ص
(١٤٦)
لا يجوز بيع المسجد و لا آلاته
٣٢٤ ص
(١٤٧)
يحرم تنجيس المسجد
٣٢٥ ص
(١٤٨)
في جواز جعل الكنيف مسجدا بعد الطم بالتراب
٣٢٦ ص
(١٤٩)
لا يجوز إخراج الحصى من المسجد
٣٢٨ ص
(١٥٠)
لا يجوز دفن الميت في المسجد
٣٢٩ ص
(١٥١)
فصل في الأذان و الإقامة
٣٣١ ص
(١٥٢)
الاذان و الاقامة مستحبان
٣٣١ ص
(١٥٣)
الكلام في وجوب الإقامة
٣٣٦ ص
(١٥٤)
يستحب الأذان و الإقامة في أمور
٣٤٣ ص
(١٥٥)
في أقسام الأذان
٣٤٦ ص
(١٥٦)
يعتبر في أذان الصلاة قصد القربة
٣٤٧ ص
(١٥٧)
فصول الأذان
٣٤٩ ص
(١٥٨)
يستحب الصلاة على محمد و آله عند ذكر اسمه
٣٥٣ ص
(١٥٩)
في الشهادة الثالثة
٣٥٤ ص
(١٦٠)
حكم المسافر و المستعجل بالنسبة إلى الأذان و الإقامة
٣٥٧ ص
(١٦١)
يكره الترجيع في الأذان
٣٥٩ ص
(١٦٢)
في موارد سقوط الأذان
٣٦٠ ص
(١٦٣)
أولا أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة
٣٦٠ ص
(١٦٤)
ثانيا أذان عصر يوم عرفة اذا جمعت مع الظهر
٣٦٤ ص
(١٦٥)
ثالثا أذان العشاء في ليلة المزدلفة
٣٦٦ ص
(١٦٦)
رابعا أذان العصر و العشاء للمستحاضة
٣٦٧ ص
(١٦٧)
خامسا المسلوس إذا جمع بين الصلاتين
٣٦٨ ص
(١٦٨)
في المراد من الجمع بين الصلاتين
٣٧٠ ص
(١٦٩)
سقوط الأذان رخصة لا عزيمة
٣٧١ ص
(١٧٠)
في أذان و إقامة الفوائت
٣٧٢ ص
(١٧١)
موارد سقوط الأذان و الإقامة
٣٧٤ ص
(١٧٢)
الأول عمن دخل في الجماعة التي أذن لها و أقيم
٣٧٤ ص
(١٧٣)
الثاني عمن دخل المسجد للصلاة منفردا أو جماعة
٣٧٧ ص
(١٧٤)
شروط سقوط الأذان و الإقامة
٣٨٣ ص
(١٧٥)
الثالث يسقط الأذان و الإقامة إذا سمع أذان و إقامة غيره
٣٨٨ ص
(١٧٦)
الرابع الكلام في حكاية الأذان
٣٩٠ ص
(١٧٧)
تجوز حكاية الأذان و هو في الصلاة
٣٩٣ ص
(١٧٨)
عدم الفرق في السقوط بين السماع و الاستماع
٣٩٤ ص
(١٧٩)
المعتبر سماع أذان الرجل لا المرأة
٣٩٤ ص
(١٨٠)
فصل في شروط الأذان و الإقامة
٣٩٧ ص
(١٨١)
الأول النية
٣٩٧ ص
(١٨٢)
الثاني العقل و الإيمان
٣٩٨ ص
(١٨٣)
تعتبر الذكورية في أذان الإعلام
٤٠١ ص
(١٨٤)
الثالث الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة
٤٠٢ ص
(١٨٥)
الرابع الموالاة بين فصولهما
٤٠٥ ص
(١٨٦)
الخامس الاتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية
٤٠٦ ص
(١٨٧)
السادس دخول الوقت
٤٠٧ ص
(١٨٨)
السابع الطهارة من الحدث
٤٠٩ ص
(١٨٩)
الحكم في الشك بالإتيان بالأذان
٤١٢ ص
(١٩٠)
فصل في مستحبات الاذان و الإقامة
٤١٣ ص
(١٩١)
الكلام في المستحبات
٤١٣ ص
(١٩٢)
الأول الاستقبال
٤١٣ ص
(١٩٣)
الثاني و الثالث القيام و الطهارة
٤١٥ ص
(١٩٤)
الرابع عدم التكلم في أثنائهما
٤١٦ ص
(١٩٥)
الخامس الاستقرار في الإقامة
٤١٧ ص
(١٩٦)
السابع الجزم في أواخر فصولهما
٤١٧ ص
(١٩٧)
الثامن وضع الإصبعين بالأذنين في الأذان
٤١٨ ص
(١٩٨)
التاسع مد الصوت في الأذان
٤١٨ ص
(١٩٩)
العاشر الفصل بين الأذان و الإقامة بركعتين أو غيرها
٤١٩ ص
(٢٠٠)
الكلام فيمن ترك الأذان أو الإقامة
٤٢١ ص
(٢٠١)
الكلام فيما إذا نام في أحدهما أو ارتد
٤٢٤ ص
(٢٠٢)
يستحب إعادتها لمن أذن منفردا ثم بدا له الإمامة
٤٢٦ ص
(٢٠٣)
يعيد المصلي الإقامة لو أحدث أثناءها دون الأذان
٤٢٦ ص
(٢٠٤)
الكلام في أخذ الأجرة على الأذان
٤٢٧ ص
(٢٠٥)
الكلام في اللحن بالأذان
٤٢٩ ص
(٢٠٦)
فصل في شروط قبول الصلاة و زيادة ثوابها
٤٣١ ص
(٢٠٧)
فصل في واجبات الصلاة و أركانها
٤٣٣ ص
(٢٠٨)
الفهرس
٤٣٧ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص

تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٤ - عاشرا محاذاة الرجل للمرأة

الرجل يصلي و المرأة تصلّي بحذاه، قال: «لا بأس»[١] و لكن في رواية ابن فضال، عمن أخبره، عن جميل بن دراج، عنه عليه السّلام: «إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس»[٢] و ظاهر هذه تقدم الرجل على المرأة بمقدار ما بحيث يكون سجودها محاذيا مع ركوعه مع أنّ الروايتين ضعيفتان لإرسالهما، و مجرد وجود شخص من بني فضال في سند الرواية لا يوجب اعتبارها فإنّ ما ورد في كتب بني فضال على تقدير اعتباره لا يدل إلّا على جواز العمل بكتبهم فيما إذا تمت شرائط العمل بها من غير ناحيتهم، بمعنى أنّ كونهم ثقات فلا يوجب مجرد فساد مذهبهم طرح رواياتهم.

و صحيحة الفضيل عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إنما سميت مكة بكة لأنه يبتكّ فيها الرجال و النساء و المرأة تصلّي بين يديك و عن يمينك و عن يسارك و معك و لا بأس بذلك و إنما يكره في سائر البلدان»[٣] و لكن هذه الصحيحة مدلولها جواز صلاة الرجل و المرأة في مكان واحد بمكة من غير اعتبار التقدم و الفصل بين صلاتيهما فلا يمكن التعدي إلى غير مكة، و دعوى أنّ الفصل في الجواز و عدمه غير محتمل بين مكة و سائر البلدان، و إنّما يحتمل اختصاص الكراهة بسائر البلدان لا يمكن المساعدة عليها، فإنّ الكراهة في الرواية بمعناها اللغوي فلا تنافي المانعية و عدم الجواز كما هو ظاهر ما تقدم من الروايات الناهية و تعليق نفي البأس فيها بما إذا لم تكن المرأة مصلية.

و على الجملة، لم تثبت رواية معتبرة مرخصة في جواز صلاة الرجل و المرأة في مكان يتقدم فيه المرأة أو تكون مصلية في جنب الرجل بلا فصل.


[١] وسائل الشيعة ٥: ١٢٥، الباب ٥ من أبواب مكان المصلي، الحديث ٦.

[٢] وسائل الشيعة ٥: ١٢٧، الباب ٦ من أبواب مكان المصلي، الحديث ٣.

[٣] وسائل الشيعة ٥: ١٢٦، الباب ٥ من أبواب مكان المصلي، الحديث ١٠.