تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥١ - الثاني الإباحة
فصل في شرايط لباس المصلي
و هي أمور: الأول: الطهارة في جميع لباسه [١] عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفردا، بل و كذا في محموله على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة.
الثاني: الإباحة و هي أيضا شرط في جميع لباسه [٢] من غير فرق بين الساتر و غيره.
فصل في شرايط لباس المصلي
الأوّل: الطهارة
[١] المراد من الطهارة أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية كما تقدم في باب الطهارة أنّ النجاسة الواقعية في الثوب و البدن إذا لم تكن محرزة فلا يضرّ بالصلاة إلّا إذا كانت منسية، و تقدم أيضا أنّ النجاسة و إن كانت محرزة فلا تضر بالصلاة فيما إذا كان المتنجس ما لا تتم الصلاة فيه منفردا أي لا تتم فيه صلاة الرجل فيه بأن لا يستر عورته من القبل و الدبر، و لا فرق في اشتراط الطهارة بين كون الثوب ساترا أو غير ساتر على ما مرّ الكلام في ذلك كلّه في ذلك الباب كما تقدم فيه عدم اعتبار الطهارة في المحمول.
الثاني: الإباحة
[٢] مراده قدّس سرّه أنه إذا لم يكن الثوب بحيث يجوز للمصلي التصرف فيه بلبسه، سواء كان عدم جواز لبسه لكونه مغصوبا عينا أو منفعة أو اشتراه بالمعاملة الفاسدة أو تملّكه بالقمار أو كان مملوكا له عينا و منفعة، و لكن تعلّق به حق الغير كما إذا كان مرهونا