تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩٤ - المعتبر سماع أذان الرجل لا المرأة
(مسألة ٧) الظاهر عدم الفرق بين السماع و الاستماع [١].
(مسألة ٨) القدر المتيقن من الأذان الأذان المتعلّق بالصلاة [٢] فلو سمع الأذان الذي يقال في أذن المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلى السفر لا يجزيه؟
(مسألة ٩) الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل و المرأة [٣] إلّا إذا كان سماعه على الوجه المحرم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرم.
عدم الفرق في السقوط بين السماع و الاستماع
[١] حيث إنّ الوارد في موثقة عمرو بن خالد، عن أبي جعفر عليه السّلام عنوان السماع فيكون ثبوت الحكم في الاستماع بالأولوية.
فإنّ الروايات الواردة في المقام لا يستفاد منها إلّا سماع الأذان للصلاة بقرينة ذكر الاقامة معه فيها فراجع، بل في الاكتفاء بسماع صلاة الإعلام أيضا لا يخلو عن الإشكال؛ لما ذكرنا من أنّ العمدة في المقام ما لا يشمل الوارد فيه غير أذان الصلاة و إقامتها.
[٢] قيل باستحباب الأذان وراء المسافر عند خروجه في السفر، و لكن ورود ذلك غير ظاهر؛ لعدم وجدان رواية تدل على ذلك، و ظاهر الماتن أيضا مشروعيته و لعلّه أيضا مبني على التسامح في أدلة السنن بحيث يعمّ الفتوى من جملة من الأصحاب بالاستحباب فيما إذا احتمل أنّ بعضهم وجدوا رواية دالة على ذلك مطلقا.
المعتبر سماع أذان الرجل لا المرأة
[٣] ظاهر ما تقدم من رواية أبي مريم الأنصاري و موثقة عمرو بن خالد[١]
[١] وسائل الشيعة ٥: ٤٣٧، الباب ٣٠ من أبواب الأذان و الإقامة، الحديث ٢ و ٣.