تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٦ - سابعا أن لا يكون المكان مقدما على قبر المعصوم
السابع: أن لا يكون مقدما على قبر معصوم و لا مساويا له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط و لا يكفي في الحائل الشبابيك و الصندوق الشريف و ثوبه [١]
وجوبه على المكلف المفروض من التكليف بغير المقدور و لو فرض أنّ الشارع أراد من المكلف العمل فاللازم أن يعتبر تكليفا آخر لا يتعلق بنفس ما تعلق به التكليف الأول، بل يتعلق إمّا بالخالي من أحدهما بخصوصه أو يتعلق ذلك التكليف بما أخذ فيه الجامع بين الجزأين، و إذا لم يكن في البين معين كما هو المفروض في المقام فإنّ العلم بعدم سقوط الصلاة عن المكلف المفروض و ما دلّ على أنّ غير المتمكن من القيام في صلاته يصلّي قاعدا، و من لا يتمكن من الركوع و السجود و لو جالسا يومئ إليهما لا يقتضي إلّا ما ذكر من عدم سقوط الصلاة في الفرض، و حيث إنه يحتمل تعلّق الوجوب بالصلاة المعتبر فيها الجامع بين القيام و الركوع و السجود جالسا يكون المرجع أصالة البراءة عن أخذ خصوص كل منهما على ما هو المقرر في تردد الواجب بين كونه تعيينيا أو تخييريا من كون العلم الإجمالي منجزا بالإضافة إلى الجامع و تجري أصالة البراءة في ناحية تعيين أحدهما.
نعم، التزم بعض العلماء و لعله منهم صاحب العروة قدّس سرّه بالاحتياط في ناحية احتمال التعيين؛ و لذا أفتى بالاحتياط بالتكرار لاحتمال أخذ الخصوصية في ناحية كل منهما في التكليف الثاني أو تعلقه بالجامع بينهما و لكن الصحيح ما ذكرنا من جواز الاكتفاء بالجامع، و عليه لا فرق في التخيير بين سعة الوقت و ضيقه.
سابعا: أن لا يكون المكان مقدما على قبر المعصوم
[١] قد ذكر قدّس سرّه من الأمور المعتبرة في مكان المصلي أن لا يكون المصلى فيه