تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤ - يجب على المرأة ستر جميع بدنها حتى الرأس و الشعر
ما تصلي فيه المرأة؟ قال: «درع و ملحفة فتنشرها على رأسها و تجلل بها»[١] فإنّ الدرع و الملحفة مع نشرها على رأسها و بسطها على جسدها يكون المكشوف وجهها و رجليها.
و صحيحة محمد بن مسلم فقد ورد فيها: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال: «إذا كان كثيفا فلا بأس به، و المرأة تصلي في الدرع و المقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا»[٢] فإنّ مع صلاتها فيها يكون المكشوف وجهها و يديها و رجليها.
و صحيحة جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تصلي في درع و خمار؟ فقال: «يكون عليها ملحفة تضمّها عليها»[٣] و الأمر بضم الملحفة إمّا يكون أفضل أو أنّ الدرع ربما لا يستر ذراعيها أو بعضهما و موثقة ابن أبي يعفور، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار و درع و خمار، و لا يضرها بأن تقنّع بالخمار، فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما و تقنّع بالآخر، قلت: فإن كان درع و ملحفة ليس عليها مقنعة، فقال: لا بأس إذا تقنعت بملحفة فإن لم تكفها فتلبسها طولا.[٤]
و في صحيحة علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن المرأة ليس لها إلّا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال: تلتف فيها و تغطي رأسها و تصلي فإن خرجت رجلها و ليس تقدر على غير ذلك فلا بأس[٥]. و هذه الروايات و نحوها دالة على لزوم
[١] وسائل الشيعة ٤: ٤٠٧، الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٩.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٤٠٦، الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٧.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٤٠٧، الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلي، الحديث ١١.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ٤٠٦، الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٨.
[٥] وسائل الشيعة ٤: ٤٠٥، الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٢.