تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٩ - لا يجوز دفن الميت في المسجد
الخامس: لا يجوز دفن الميت في المسجد إذا لم يكن مأمونا من التلويث [١] بل مطلقا على الأحوط.
السادس: يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد، و التأخر عنهم في الخروج منها.
السابع: يستحب الإسراج فيه، و كنسه، و الابتداء في دخوله بالرجل اليمنى، و في الخروج باليسرى، و أن يتعاهد نعله تحفظا عن تنجيسه، و أن يستقبل القبلة، و يدعو و يحمد اللّه و يصلي على النبي صلّى اللّه عليه و آله، و أن يكون على طهارة.
الثامن: يستحب صلاة التحية بعد الدخول، و هي ركعتان، و يجزئ عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة.
التاسع: يستحب التطيب و لبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد.
العاشر: يستحب جعل المطهرة على باب المسجد.
الحادي عشر: يكره تعلية جدران المساجد، و رفع المنارة عن السطح، و نقشها بالصور غير ذوات الأرواح، و أن يجعل لجدرانها شرفا، و أن يجعل لها محاريب داخلة.
وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه[١]، و لا يبطل الإطلاق فيهما و في المدارك حكى عن المعتبر استدلاله على الكراهة برواية وهب بن وهب و قال: هذه الرواية ضعيفة جدا فإنّ راويها وهب بن وهب[٢]. و لم يذكر موثقة زيد الشحام مع أنها مثل رواية وهب بن وهب.
لا يجوز دفن الميت في المسجد
[١] يظهر من تقييده بما إذا لم يكن مأمونا من التلويث أنّ الموجب للمنع هو
[١] وسائل الشيعة ٥: ٢٣٢، الباب ٢٦ من أبواب أحكام المساجد، الحديث ٤.
[٢] مدارك الأحكام ٤: ٣٩٩. و انظر المعتبر ٢: ٤٥٢.