تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٧ - الكلام في الصلاة على الدابة التي خيط خرجها بخيط مغصوب
(مسألة ٦) إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت [١] و قد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصبا و هو مشكل على إطلاقه، بل يختص البطلان بما إذا توقف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح.
(مسألة ٧) ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط خرجها[١] بخيط مغصوب [٢] و هذا أيضا مشكل؛ لأنّ الخيط يعد تالفا و يشتغل ذمة الغاصب بالعوض إلّا إذا أمكن رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته.
التوقف و الاستقرار عقلا على ذلك التراب أو الشيء المغصوب لا يوجب التصرف و الاعتماد عليها عرفا ليكون موجبا لبطلان السجود.
تبطل الصلاة في السفينة المغصوبة
[١] لما تقدم من بطلان الصلاة مع كون مواضع سجوده غصبا، و أمّا إذا كان لوح من غير مسجده غصبا فالصلاة محكومة بالصحة، سواء توقف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح أم لا فإنه مع التوقف و عدم كون مسجده غصبا يكون التركيب انضماميا، بل الصلاة فيها انتفاع لا تصرف في الخشبة على ما مر.
الكلام في الصلاة على الدابة التي خيط خرجها بخيط مغصوب
[٢] قد يقال في وجه البطلان أنه إذا صلى على الدابة تكون صلاته تصرفا في خرجها الذي يحرم التصرف فيه لكون خيوطه غصبا، و ذكر الماتن أنه إذا عد الخيوط المغصوبة تالفة حيث لا يمكن ردّها على مالكها مع بقاء ماليتها ينتقل ملك مالكها إلى
[١] في بعض التعليقات: جرحها و كذا في التنقيح و المستمسك.