تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٣ - الصلاة في جوف الكعبة و على سطحها
(مسألة ٢٩) إذا كان الرجل يصلي و بحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة و لا إشكال، و كذا العكس فالاحتياط أو الكراهة مختص بصورة اشتغالهما بالصلاة [١]
(مسألة ٣٠) الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة [٢] و في جوفها اختيارا و لا بأس بالنافلة، بل يستحب أن يصلي فيها قبال كل ركن ركعتين، و كذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة و إذا صلّى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من فضائها و يصلي قائما، و القول بأنه يصلّي مستقليا متوجها إلى البيت المعمور أو يصلّي مضطجعا ضعيف.
[١] و قد تقدّم ما يدل على ذلك عند التعرض للروايات المانعة عن صلاة الرجل و المرأة مع محاذاتهما أو تقدم المرأة على الرجل.
الصلاة في جوف الكعبة و على سطحها
[٢] قد ورد النهي عن الصلاة على سطح الكعبة في بعض الروايات كرواية شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السّلام في حديث المناهي، قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن الصلاة على ظهر الكعبة»[١] و في رواية عبد السّلام بن صالح، عن الرضا عليه السّلام في الذي تدركه الصلاة و هو فوق الكعبة قال: «إن قام لم يكن له قبلة و لكن يستلقي على قفاه و يفتح عينيه إلى السماء و يعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور و يقرأ فإذا أراد أن يركع غمض عينيه، و إذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه و السجود على نحو ذلك»[٢].
[١] وسائل الشيعة ٤: ٣٤٠، الباب ١٩ من أبواب القبلة، الحديث الأوّل.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٣٤٠، الباب ١٩ من أبواب القبلة، الحديث ٢.