تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧ - الستر في غير الصلاة
فصل في الستر و الساتر
اعلم أنّ الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه [١] و ستر مخصوص بحالة الصلاة.
فصل في الستر و الساتر
الستر في غير الصلاة
[١] التقسيم في الستر إلى قسمين لاختلاف الحكم في القسمين و اختلافهما في خصوصية الساتر، فإنّ أحد السترين واجب نفسي على كل من الرجل و المرأة حيث يجب على كل منهما ستر عورته عن الناظر، سواء كان مماثلا أم لا محرما أو غيره كما يحرم نظر كل مكلّف إلى عورة الغير كذلك و لا يستثنى من هذا الحكم إلّا الزوج و الزوجة و السيد و الأمة إذا لم تكن الأمة مزوجة أو محللة و الحكم على كل من الرجل و المرأة بستر عورتهما، و كذا حرمة النظر إلى عورة الغير لعله من الضروريات عند العلماء و الواضحات عند المتشرعة.
و يدل على وجوب الستر و كذلك على حرمة النظر إلى عورة الغير الروايات الكثيرة المتفرقة في أبواب مختلفة كصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال:
سألته عن الحمام؟ فقال: «ادخله بإزار»[١] الحديث، فإنّ ظاهر الأمر بالاتزار عند دخوله لزوم التحفظ على عورته من أن ينظر إليها، و في معتبرة حنان بن سدير، عن أبيه قال:
[١] وسائل الشيعة ٢: ٣٨، الباب ٩ من أبواب الحمام، الحديث الأوّل.